مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14293 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٦ لسنة ۱۹۸۸ الصادر بتاريخ ١٦/٢/۱۹۸۸ بشأن إنشاء صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة قد نص في مادته الأولى على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدفاع"، وفي مادته الثامنة على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة" مما مقتضاه أن المطعون ضده الثالث بصفته هو وحده صاحب الصفة في تمثيل صندوق إسكان القوات المسلحة؛ فإن اختصام وزير الدفاع بصفته - المطعون ضده الثاني - في الطعن غير مقبول.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.