شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20526 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ( دعوى صحة التعاقد ): ماهيتها ، نطاقها : اتساعها لبحث النزاع حول الملكية ". " آثار عقد البيع: التزامات البائع: انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ".

المبدأ القضائي

أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توفرت لهم شروطه في مواجهة من يدعى حقًا يعارضهم أيا كان سنده، وهو ما يجعل بالتبعية لخلفهم المشتري مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد شرائه ليكون الحكم الصادر فيها سندًا له في ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفًا للبائعين له، وهو ما يجيز في صحيح القانون اعتباره سندًا ناقلا للملكية وقابلا للشهر عنه، فضلًا عن كفايته بذاته سندًا صالحًا للاحتجاج به قبل من ينازعه في ثبوت هذا الحق له، أو يدعى عليه بأي حق يعارضه، وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة العقد ونفاذه وتوجب قبولها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة