شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20526 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ( دعوى صحة التعاقد ): ماهيتها ، نطاقها : اتساعها لبحث النزاع حول الملكية ". " آثار عقد البيع: التزامات البائع: انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ".

المبدأ القضائي

إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها. وأن الأساس التشريعي لهذا السبب هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توفر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد، فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التي تجعله سببًا مشروعًا للتملك جاز لصاحبه أيا من كان التملك.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة