مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20526 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها. وأن الأساس التشريعي لهذا السبب هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توفر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد، فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التي تجعله سببًا مشروعًا للتملك جاز لصاحبه أيا من كان التملك.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.