مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20526 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن لمدعى التملك بوضع اليد أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية متى أثبت أن سلفه كان حائزًا حيازة توفرت فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء واقتران بنية التملك، وأن حيازته أيضًا كانت مستوفية لتلك الشروط، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.