شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20526 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ( دعوى صحة التعاقد ): ماهيتها ، نطاقها : اتساعها لبحث النزاع حول الملكية ". " آثار عقد البيع: التزامات البائع: انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ".

المبدأ القضائي

أن لمدعى التملك بوضع اليد أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية متى أثبت أن سلفه كان حائزًا حيازة توفرت فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء واقتران بنية التملك، وأن حيازته أيضًا كانت مستوفية لتلك الشروط، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة