شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20403 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " تقدير قيمة الدعوى " " أنواع من الدعاوى : دعوى فسخ عقد الإيجار المقترن ببيـع : تقدير رسومها القضائية " . حكم " الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : المعارضة في تقديرها " .

المبدأ القضائي

أنَّ المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم، تعتبر منازعةً مرتبطةً بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها، والتي استحق عليها الرسمُ المذكورُ، ذلك أنَّ الرسمَ الذي يستأديه قلم الكتاب، إنما يجيئُ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلبٍ أو خصومةٍ تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب، أو تلك الخصومة وينشأ عنهـــــا أو بمناسبتـــهـــــا، ومـــن ثـم فإنَّه ينزل منهــــا منزلـــة الفـــرع من أصلـــه، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإنَّ الحكم يكون قابلًا للطعن عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعـــــوى التي صدر فيها أمر تقديــر الرســـــــوم، باعتباره جزءًا متممًا له، فلا عبرةَ في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم،....، وكانت الدعوى موضوعُ أمرِ التقدير المتظلم منه، قد أُقيمتْ بطلب الحكم بفسخ عقد إيجـــــارٍ مقتــــرنٍ بإخلاء وتسليــمِ الأرض محل العقد، ومن ثم فإنَّ تلك الدعوى تُعَدُّ غيرَ مقدرة القيمة، ممَّا يكونُ معه الطعن بالنقض جائزًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة