شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34843 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية "لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية"

المبدأ القضائي

إذ كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣ - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/10/2013 - ونص في المادة الأولى منه على أنه "تشكل لجنة مستقلة عن مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1- ممثل عن وزارة العدل رئيسًا"، ثم أصدر القرار رقم ٩٥٠ لسنة ۲۰۱٤ - المنشور بالجريدة الرسمية في 19/6/2014 - ونص في مادته الأولى على أنه "تُسمى اللجنة المُشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤١ لسنة ۲۰۱۳ لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة"، وفي المادة الثانية منه على أن "يكون رئيس اللجنة هو الذي يمثلها أمام الغير وأمام القضاء"، وفي المادة السادسة على أنه "تُخصص للجنة الموارد المالية اللازمة لأداء مهمتها في موازنة وزارة العدل ..."، ثم صدر القانون رقم ٢٢ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين - والمنشور بالجريدة الرسمية في 21/4/2018 - وأناط بها - وفقًا للمادة الثانية من هذا القانون - اتخاذ جميع الإجراءات المُتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية"، ونص في المادة الثالثة منه على تشكيل هذه اللجنة وأسند رئاستها إلى أقدم أعضائها مما مفاده أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين والتي يُطلق عليها اختصارًا "لجنة التحفظ على الأموال" من أشخاص القانون العام ولها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانيتها المستقلة ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ولم يضع المشرع نصًا خاصًا بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها سواء في قرار إنشائها أو القانون المُنظم لعملها، وبالتالي فإنها تكون مُلزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلًا.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 254 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 1141 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 22 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة