شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13107 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد : شروط قبولها ". عقد " بطلان العقد وإبطاله".

المبدأ القضائي

أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة