مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13107 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٤٣ من القانون المدني (...) يدل على أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جمله التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.