مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13107 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٤٢ من قانون المرافعات (...) يدل على أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة في الدعوى على محض إرادة المدعي لتفادي ما قد يضار به المدعي عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها، وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطاً بإبداء المدعي عليه طلباته في موضوع الدعوى اعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 142 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.