مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13107 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثالثة عشرة قد وجهت دعوى فرعية قبل الطاعنة بعدم نفاذ عقد البيع سند التداعي في مواجهتها فيما يتعلق بحصتها الشائعة بعين التداعي وبمحو وشطب المشهر رقم ... لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري جنوب القاهرة، على سند من تصرف الشركاء البائعين في مقدار يزيد على حصصهم بموجب عقد البيع سند الدعوى الأصلية وببطلان الوكالة الصادرة منها لصوريتها، بما مفاده تحقق المصلحة لها في الاستمرار في الدعوى، وبما يوجب على المحكمة المنظور أمامها الدعوى قبول الطلب العارض المبدى منها باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية إذ يتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد إلا بعد الفصل في موضوع ذلك الطلب وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم دعوى صحة التعاقد المطروحة عليها، خاصة وأن المطعون ضدها الثالثة عشرة قد رفضت صراحة ترك الخصومة قبلها، بما لازمه توفر صفتها في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى الفرعية سالفة الذكر شكلاً فإنه يكون وافق صحيح القانون، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن على غير أساس.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.