مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7184 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أنه لا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبًا آخر غير صحة التعاقد، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك بأنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدًا على اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة، وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصي عليها، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.