مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8339 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان ممثلًا في الدعوى وطرفًا في الحكم الصادر فيها فلا يصح أن يدفع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في مواجهته لأنه تدخل هجوميًا في الدعوى وأبدى كافة طلباته ودفوعه وجميعها كانت تحت بصر المحكمة في حين أن الحكم المطعون فيه أغفل أنه قضى في الدعوى السابقة بعدم قبول تدخل الطاعن شكلًا وهو مما مؤداه أن أصبح الطاعن أجنبيًا عن الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يحوز قبله أية حجية تمنعه من طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون) بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.