شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7523 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية ريع " ريع المال الشائع ". شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : تصرف المالك علي الشيوع في حصة مفرزة : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع"

المبدأ القضائي

أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بقسمة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في الزيادة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة