شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوى: تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف". وقف "دعوى الوقف: وجوب تدخل النيابة في مسائل الوقف".

المبدأ القضائي

أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليًّا كان أو خيريًّا، وإن كان وجوبيًّا طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، إلا أنه مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو بتفسير شروطه أو الاستحقاق فيه أو بسائر مسائلة مما كان الاختصاص بنظرها معقوداً للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٦ لسنة ١٩٥٥، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.

تصنيف المكتب الفني

نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوىوقف "دعوى الوقفتدخل النيابة العامة في مسائل الوقفوجوب تدخل النيابة في مسائل الوقف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة