مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إذ كانت الطلبات في الدعوى محل الطعن طرد الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضدها على سند من تملك الأخيرة لها بالشراء وغصب الأول لها، ومن ثم فإن المنازعة وعلى هذا النحو لا تتعلق بأصل الوقف، أو إنشائه، أو استحقاقه، أو تفسير شروطه، مما لا يجب معه تدخل النيابة العامة، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة العامة غير سديد.
تصنيف المكتب الفني
نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوىوقف "دعوى الوقفتدخل النيابة العامة في مسائل الوقفوجوب تدخل النيابة في مسائل الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.