شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17842 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: قواعد عامة" "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجيتها""إنكار التوقيع: الطعن بالجهالة". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكـام: إغفال بحث الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن مفاد النص في المادتين 14/1، 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه إذ نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 14/1 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 14/1,30 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 25 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة