مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17466 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن السند المثبت للمديونية لا يمنع المدين من المنازعة في صحة هذا الدين، ذلك أن سند المديونية يشترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد وهي الرضا، الأهلية، مشروعية المحل والسبب، ويقصد بالسبب سبب التزام المدين والذي يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين الدائن والتي ترتب عليها إنشاء سند المديونية، مما يكون معه التزام المدين قبل الدائن مستنداً إلى العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرر سند المديونية باعتبار أن هذه العلاقة ذاتها هي مصدر الالتزام الأصلي فيصدران من أصل واحد، كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق في أن يتمسك في مواجهة دائنة بانعدام السبب أي انتفاء مديونيته وما يترتب على ذلك من بطلان الالتزام.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.