مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17466 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون بصورية الإيصال سند الدعوى وأنها غير مدينة بالمبلغ المدون به، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبها تأسيساً على أن توقيعها الإيصال يفيد استلامها المبلغ المدون به، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه بل ينطوي على مصادرة على المطلوب؛ ذلك أن السند المثبت للدين لا يحول دون الطاعنة وإقامة الدليل على صوريته وعدم صحته وهو عين ما طلبت الطاعنة تحقيقه وإذ لم يجبها الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون فضلًا عن إخلاله بحقها في الدفاع قد ران عليه قصور مبطل.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.