شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9391 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: الإحالة إلى التحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بالإحالة إلى التحقيق" "طرق الإثبات: الكتابة، البينة، القرائن، اليمين الحاسمة: ماهيتها، من شروط توجيهها". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله : تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".

المبدأ القضائي

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يُرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ذلك أن الأمر في هذه الحالة يكون متعلقاً بجريمة أو غش ولا يكون التحقيق مقصوراً على الكتابة أو التوقيع بل يجوز أن يتناول الالتزام المدون في المحرر المطعون فيه وكيفية تحريره والظروف التي لابست ذلك باعتبارها قرائن تؤيد صحة أو عدم صحة الادعاء بالتزوير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة