شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9391 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: الإحالة إلى التحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بالإحالة إلى التحقيق" "طرق الإثبات: الكتابة، البينة، القرائن، اليمين الحاسمة: ماهيتها، من شروط توجيهها". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله : تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أنها كيدية وأن طالبها يتعسف في هذا الطلب.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 114 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة