مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9391 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أنها كيدية وأن طالبها يتعسف في هذا الطلب.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 114 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.