مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالسبب المجهلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.