مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن الأصل في العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني، يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر، لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع، وتنضبط جميعًا مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها، بما يحول دون وصفها بالاستثناء، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال؛ متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجابا - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه؛ للشواهد المحيطة بهذا المركز، التي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر، والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.