مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25700 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه الأرض موضوع التداعي بحسن نية ومن المالك لها بالعقد المسجل.... لسنة ۲۰۱۷ شهر عقاري البحر الأحمر، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه سالف الذكر دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه بسبب النعي، ولم يعن بتحقيق حسن نيته أو سوئها، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه، إن صح، أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ لكون تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المركز للحقيقة، ومتى ساهم صاحب الحق سواء سلبا أو إيجابًا، في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحجب نفسه عن تمحيص دفاع الطاعن أنف البيان؛ للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر, ودون أن يورد سبباً لطرحه أو عدم كفايته، فإنه يكون قد ران عليه القصور المُبطل والإخلال بحق الدفاع.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.