شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي: صاحب الصفة في تمثيل الشخصية الاعتبارية ". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية مصدرها القانون يعين مداها وبين حدودها, والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها, والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة