شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " مبدأ الثبوت بالكتابة " . " صورية " إثبات الصورية: أدلة الصورية " " من أنواع الصورية: الصورية المطلقة " .

المبدأ القضائي

إنه وإن كانت الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة، إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة؛ إذ وجد مبدأ الثبوت بالكتابة متى تعذر هذا المبدأ بالبينة أو القرائن.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة