مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته، وتعني عدم قيام العقد أصلاً في نيه عاقديه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.