مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23602 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن عقد البيع النهائي الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي، ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه، ويُصبح هو قانونهما، و المرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية؛ و من ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع أو الثمن أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل، حيث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقايل عن البيع الابتدائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.