شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29242 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "انقضاء الخُصومة: انتهاء الدعوى صُلحًا". رسوم "الرسوم القضائية". صُلح "أثره".

المبدأ القضائي

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٦٦ مكرر من القانون ۷۳ لسنة ۲۰۰۷ بشأن تعديل بعض أحكام القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ جواز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة بسداد ما يعادل ثلثى الرسوم المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة