مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29242 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14
المبدأ القضائي
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٦٦ مكرر من القانون ۷۳ لسنة ۲۰۰۷ بشأن تعديل بعض أحكام القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ جواز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة بسداد ما يعادل ثلثى الرسوم المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.