شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص القيمي : تعلقه بالنظام العام ". دعوى " تقدير قيمة الدعوى " نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ". "حكم" الطعن في الحكم " .

المبدأ القضائي

أن الدفع بعدم الاختصاص القيمي يعتبر دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورد النعي به على الجزء المطعون فيه من الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة