مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن الدفع بعدم الاختصاص القيمي يعتبر دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورد النعي به على الجزء المطعون فيه من الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.