شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص القيمي : تعلقه بالنظام العام ". دعوى " تقدير قيمة الدعوى " نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ". "حكم" الطعن في الحكم " .

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٣٨ من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى، وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة من أحدها أو أثرًا من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب، وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب واحد، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 38 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة