مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../۲۰۲۱ والإخلاء والتسليم وذلك لامتناع الطاعنة عن سداد الأجرة عن المدة من ../../۲۰۲۱ حتى ../../۲۰۲۱ وإلزاميًا بالأجرة المتأخرة عن تلك الفترة ومقدارها .. جنيه وأن عقد الإيجار مدته خمس سنوات مقابل أجرة شهرية مقدارها .. جنيهًا، وكان ذلك العقد قد أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ فتطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وقد نفذ في جزء منه، فإنه وفقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ۳۷/۸ من قانون المرافعات يكون تقدير قيمة الدعوى في شقها الخاص بفسخ العقد باعتبار المدة الباقية، ولما كان طلب الأجرة المتأخرة ومقدارها مبلغ .. جنيه وطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء يستندان إلى سبب قانوني واحد هو الإخلال بعقد الإيجار فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموع الطلبين .. جنيه + ( .. جنيهًا
x ..شهرًا) = .. جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الجزئية، ولا يغير من ذلك اشتمال الطلبات على طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذ إنه ملحق بطلب الفسخ المقدر القيمة، كما أن طلب ما يستجد من الأجرة حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى لاحق على تاريخ رفع الدعوى؛ ومن ثم لا يدخل في تقدير قيمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الدعوى فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون
x ..شهرًا) = .. جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الجزئية، ولا يغير من ذلك اشتمال الطلبات على طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذ إنه ملحق بطلب الفسخ المقدر القيمة، كما أن طلب ما يستجد من الأجرة حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى لاحق على تاريخ رفع الدعوى؛ ومن ثم لا يدخل في تقدير قيمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الدعوى فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 37/8 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.