شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19415 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقض الدوائر المدنية رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".

المبدأ القضائي

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 75/1، 3 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 الذى قدرت فى ظله الرسوم القضائية محل النزاع على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولًا: على المبالغ التى يطلب الحكم بها، ثانيًا:...، ثالثًا: فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع عليه" مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحدًا استحق عليها رسم واحد يقدر على أساس قيمته، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سندها واحدًا استحق عليها رسم واحد أيضًا، ولكن يقدر على مجموع قيمتها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة