مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15561 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/14
المبدأ القضائي
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون، يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.