شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15561 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "شروط قبول الطعن: الصفة فى الطعن بالنقض" "الخصوم فى الطعن بالنقض". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون، يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة