شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15561 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقض الدوائر المدنية دعـوى "مصروفات الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها: الرسم النسبي".

المبدأ القضائي

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى ٦٦ لسنة ۱۹٦٤، 126 لسنة ۲۰۰۹ على أن "يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية 2% لغاية ٢٥٠ جنيهًا، 3% فيما زاد عن ٢٥٠ جنيهًا حتى ۲۰۰۰ جنيه، 4% فيما زاد على ۲۰۰۰ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه، 5% فيما زاد عن ٤٠٠٠ جنيه، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى..."، والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به" والنص فى المادة رقم ٢١ منه على أنه "فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به"، والنص فى المادة ٧٥ من ذات القانون على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على النحو التالى أولًا: على المبالغ التى يطلب الحكم بها..." مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق وفقًا للفئات المنصوص عليها فى المادة التاسعة، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بأى التزام وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسمًا أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة