مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15561 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/14
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل) بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الذى يمثلها أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما، ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.