شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15561 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/14

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "شروط قبول الطعن: الصفة فى الطعن بالنقض" "الخصوم فى الطعن بالنقض". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل) بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الذى يمثلها أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما، ومن ثم فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة