مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22886 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/24
المبدأ القضائي
أنه لما كانت المادة ١٥ من قانون المرافعات على أنه " إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وكان النص في المادة ١٨ منه على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها " مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه، فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 15 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.