شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22886 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/24

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " رفع الاستئناف : الاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل : الاستئناف

المبدأ القضائي

أن الحكم المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء في الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة، ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة، إذ لابد أن يكون حكم الاستئناف مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً، ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع سواء كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ، ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة