شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19699 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/24

محكمة النقض الدوائر المدنية تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : القيد في السجل . دعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدعاوى المتعلقة بالعقارات الخاضعة للسجل العيني " . سجل عيني " القيد في السجل العيني : الدعاوى الواجب قيدها ". قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " .

المبدأ القضائي

أن القيد في السجل العيني - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة