مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19699 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/24
المبدأ القضائي
أن القيد في السجل العيني - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.