شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19699 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/24

محكمة النقض الدوائر المدنية تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : القيد في السجل . دعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدعاوى المتعلقة بالعقارات الخاضعة للسجل العيني " . سجل عيني " القيد في السجل العيني : الدعاوى الواجب قيدها ". قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " .

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بشأن قطعة الأرض رقم ٧٥٨ محل النزاع على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة وكذا الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ... مدنى قويسنا من أن تلك القطعة ما هي إلا جزء من القطعة الأصلية المملوكة على المشاع فيما بين طرفي التداعي وأن قيد ملكيتها بالسجل العيني ليس من شأنه إفراز الملكية الشائعة بما ينتفي غصب المطعون لها في حين أن الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ... والصادر قبل الطاعن والمطعون ضده وآخرين قد قضى بتثبيت ملكية الطاعن وأشقائه لمساحة ٦ سهم موضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير فيها والذي أثبت أن تلك المساحة هي جزء من أرض التداعي وأن تلك القطعة مقيدة باسم الطاعن في صحف السجل العيني أي أنها مملوكة ملكية مفرزة وفي وضع يد الطاعن وقت المطالبة وهو ما تأييد بالحكم النهائي المقضي به في الدعوى سالفة الذكر بتثبيت ملكية الطاعن وأشقائه لتلك المساحة، فأصبح هذا الحكم حائزا لحجية الأمر المقضي في تلك المسألة بين الطاعن والمطعون ضده بما يمتنع معه على أي منهما طرح ذلك الدفاع مرة أخرى أمام هذه المحكمة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالطرد بشأن قطعة الأرض سالفة البيان مهدراً القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني وحجية الأمر المقضي للحكم سالف البيان ولم يواجههما بما يصلح للرد عليهما، فإنه يكون خالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 758 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة