شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14130 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم" عيوب التدليل: الخطأ في الاسناد وفى فهم الواقع ومخالفه الثابت بالأوراق". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقه المقصود منها". تعويض" التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعين عناصر الضرر: التعويض عن تفويت الفرصة".

المبدأ القضائي

أنه إذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض لكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة