مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7514 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن دعوى طرد الغاصب وإن كانت من دعاوى أصل الحق إلا أنها ليست دعوى استحقاق يطالب فيها بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق ملكية العين المدعي غصبها وإنما هي دعوى يستند المدعي فيها إلى حقه في الانتفاع بالعين المغصوبة دون الغاصب، ومن ثم فلا يشترط في المدعي فيها أن يكون مالكاً للعين المغصوبة، وإنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين المدعي والمالك الحقيقي ولا يجوز للمحكمة التصدي لبحثها دون منازعة من الأخير، إذ لا يقبل دفع ولا دعوى إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.