مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23509 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/10
المبدأ القضائي
أنَّ الصِّفةَ في الدَّعوى هي صلاحيَّة كلٍّ من طرفَيها في توجيهِ الطَّلبِ منه أو إليه، ومن ثَمَّ فهي تَقتضي وجودَ علاقةٍ قانونيَّةٍ بينهما والطلباتِ المطروحةِ في الدَّعوى، وتتعلَّق بمضمونِ الحقِّ فيها، باعتبارِ أنَّ صاحبَ الصِّفةِ هو نفسُه صاحب الحقِّ أو المركزِ القانونيِّ المُدَّعى به أو المُعتدَى عليه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.