شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8220 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيه : القيد في السجل العيني : أثره ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنة في الدعوى المعروضة قد انصبت على طلب فسخ قائمة شروط البيع بالمزاد العلني والتسليم لعدم سداد المطعون ضده الأول أقساط الثمن في موعدها، ومن ثم فهو يستند إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري وعليه لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني، إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العيني رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ وأعمل أثره ورتب على ذلك قضاء بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة