مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاعٍ جوهريً بوسيلةٍ من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا، هو حقَّ له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.