شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7217 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع " " بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلان الحكم ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاعٍ جوهريً بوسيلةٍ من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا، هو حقَّ له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة