مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام؛ ولذلك يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها صراحةً أو ضمنًا كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولًا ضمنيًا له.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العامقواعد الإثباتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.