مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد ارتضوا حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من محكمة الاستئناف وتم تنفيذه بسماع شاهديهما ولم يعترضوا على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه فلا يُقبل منهم - أمام هذه المحكمة - التمسك بعدم جواز إثبات التصرف موضوع العقد المـــــــــــــــــؤرخ ١٢/٨/۱٩٧٤ إلا بالكتابة، ويكون النعي غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العامقواعد الإثباتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.