مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، ويدل دلالة جازمة على اعتزامه إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.