شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19115 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " عبء الإثبات ".

المبدأ القضائي

أن الأصل هو خلوص المكان لصاحب الحق في استعماله واستغلاله فيكفي الأخير إثباتًا لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليُثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة