مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24936 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى المطروحة قد انصب على طلب المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة قِبل الطاعن بصفته والمطعون ضدهم من الرابع حتى التاسع بصفته بتثبيت ملكيتهن للعقار موضوع التداعي وكف منازعة المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما لهن، وأن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، بقالة إنه لم يُحدد أُسس انتفاء صفته - إجرائية أو موضوعية - ولم يُبد الدفع بصورة صريحة وجازمة، ولما كانت جل طلبات المدعيات بصحيفة افتتاح الدعوى موجهه إلى المطعون ضدهما الثامن والتاسع فقط؛ ومن ثم فلا يُعد الطاعن بصفته خصمًا في تلك الدعوى ولم ينازع فيها ولم يقض له أو عليه بشيء، ومن ثم فهو ليس خصمًا حقيقيًا في الدعوى وليس له مصلحة شخصية فيها حتى يلتزم بمصروفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته مع المطعون ضدهم من الرابع حتى التاسع بصفته بالمصروفات، فإنه يكون مخالفًا للثابت بالأوراق وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.