شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24936 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " مصروفات الدعوى

المبدأ القضائي

أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وأنه تكفي خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف عملًا بنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيًا وقُضى برفض طلباته، أو مدعى عليه وقُضى بطلبات المدعي، وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده، والمقصود بالخصم هنا هو الخصم الحقيقي لا خصم المواجهة وهو الذي يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ما دام الأخير لم يُنازع في حق من اختصمه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 184 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة